أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الحج من مال مسروق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الحج من مال مسروق
معلومات عن الفتوى: حكم الحج من مال مسروق
رقم الفتوى :
7376
عنوان الفتوى :
حكم الحج من مال مسروق
القسم التابعة له
:
مقدمات في الحج
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
إذا سرق رجل مالاً من غير المسلمين ثم حج بهذا المال وربما بنى منه منزلاً للإيجار فهل حجه صحيح؟ وهل يجوز له أخذ الإيجار مما بناه من ذلك المال أو لم يحل له أصلاً فماذا يعمل بما حصل منه؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز للمسلم أن يسرق المال وأن يستعمله في حج أو بناء بيت أو غير ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [سورة البقرة: آية 188.] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/703) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] وما أخذته فإنه يجب عليك أن ترده على صاحبه وأن تتحلل منه وإذا كنت تعرف صاحبه وجب عليك رده عليه ولو بنيت به أو حججت منه فإنه يجب عليك أن ترد بدل المبلغ الذي أخذته منه إلا إذا سمح لك به. أما إذا كنت لا تعرف صاحبه فإنه حينئذ يجب عليك أن تتصدق به على المحتاجين ولو جاء بعد ذلك وطالبك بالمبلغ وجب عليك دفعه إليه وحجك صحيح لكن مع الإثم لأن نفقته حرام لكن إذا فعلت ما ذكرنا مع التوبة الصادقة فلعل الله يتوب عليك.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: